العلامة المجلسي
168
بحار الأنوار
خطوات الشيطان ( 1 ) . 5 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبي ؟ قال : إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه ( 2 ) . 6 - فقه الرضا ( ع ) : إياك أن تظاهر امرأتك فان الله عير قوما بالظهار فقال : " ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا " فان ظاهرت فهو على وجهين ، فإذا قال الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع ، فان جامعت من قبل أن تكفر لزمتك كفارة أخرى ، ومتى ما جامعت قبل أن تكفر لزمتك كفارة أخرى ، فان قال : هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا فليس عليه كفارة حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع إلى أن يفعل ، فان فعل لزمه الكفارة ولا يجامع حتى يكفر يمينه ، والكفارة تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ، فإن لم يجد يتصدق بما يطيق فان طلقها سقطت عنه الكفارة ، فان راجعها لزمته ، فان تركها حتى يمضي أجلها وتزوجها رجل آخر ، ثم طلقها وأراد الأول أن يتزوجها لم يلزمه الكفارة ( 3 ) . 7 - فقه الرضا ( ع ) : وأما الظهار فمعني الظهار أن يقول الرجل لامرأته أو ما ملكت يمينه : هي عليه كظهر أمه أو كظهر أخته أو خالته أو عمته أو ابنته ، فإذا فعل ذلك وجب عليه للفظ ما قد فسرناه في باب الظهار ، وإن حلف المملوك أو ظاهر فليس عليه إلا الصوم فقط وهو شهران متتابعان ( 4 ) . 8 - الهداية : الظهار على وجهين ، أحدهما : أن يقول الرجل لامرأته :
--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 125 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 111 . ( 3 ) فقه الرضا ص 31 . ( 4 ) فقه الرضا : 36 .